تعريف البيع بالتقسيط: هو الثمن المؤجل المشترط أداؤه على أجزاء معلومة في أوقات محددة، بزيادة على الثمن الأصلي. حكمه: للفقهاء في هذا قولان: القول الأول: بجواز بيع التقسيط وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية والإباضية. ومن أدلة الجمهور على جواز هذا البيع: 1- أن صورة البيع مدار البحث داخلة في عموم كثير من الآيات الكريمة التي تقضي بجواز هذا البيع، منها قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]. 2- استدلوا ببعض الأحاديث والآثار المروية التي دلت على أن الزيادة في الثمن المؤجل جائزة منها: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. 3- واستدلوا بالمعقول أيضًا قالوا: إن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة متى تمت برضا المتعاقدين جائزي التصرف فيما تبايعا إلا ما ورد الشرع بما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل.
2- أما الاحتجاج بأن الربا من حيث إنه لغة الزيادة فيجاب عليه: أن الزيادة لا يكاد يخلو منها كل بيع، فالآية على هذا تصبح مجملة في تعيين الأنواع الممنوعة، وقد بينتها السنة في الأشياء الستة المنصوصة أو فيما يقاس عليها، والمسألة محل النـزاع خارجة عن كل منهما، وأيضًا السعر غير مستقر كالتقدير بالكيل والوزن، معنى هذا لا يصلح أن يكون أصلاً يرجع إليه في تعليق الحكم به. 3- أما الاحتجاج بقوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، على أن الرضا في البيع مدار البحث أمر لا ينكر وهو باعث عليه والإكراه معارض للباعث، فالقول بأن البيع تم من غير تراض لا حكم له. 4- وأما استدلالهم بحديث النهي عن بيعتين في بيعة فيجاب عليه: أن النهي كان إذا وقع بصورة أبيعك نقدًا بكذا ومؤجلاً بكذا، وكذلك النهي إذا قبل المشتري البيع على الربا دون تحديد أحد الثمنين. الترجيح: الراجح هو رأي الجمهور؛ لقوة أدلتهم ولوجاهة رأيهم في الرد على المانعين، ولأن المصلحة العامة للمسلمين تقضي الأخذ به لما فيه من فائدة للبائع والمشتري، ولانتشار التعامل به في هذا العصر. مجموعة فتاوى في البيع بالتقسيط: حكم الزيادة في البيع نقدًا بالأجل والتقسيط: • سائل يسأل عن حكم الزيادة في البيع بالأجل والتقسيط.
توجيه التجارة بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط وتجديدها أكدت مصادر مطلعة صدور قرار من الجهات المعنية يحدد تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط، تضمنت إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، لمجلس الشورى لدراسته. ووفقًا للمعلومات: سمحت التنظيمات للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط، بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها. واشتملت التنظيمات الجديدة على توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها. وأكدت التنظميات على مؤسسة النقد بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل. تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط وتشديد على تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل سبق 2019-05-17 17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440 07:43 PM اخر تعديل 07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 11:25 AM أكدت مصادر مطلعة صدور قرار من الجهات المعنية يحدد تنظيمات جديدة للبيع بالتقسيط، تضمنت إحالة ملف إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، لمجلس الشورى لدراسته. وأكدت التنظميات على مؤسسة النقد بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.
حكم البيع بالتقسيط؟ للشيخ فركوس الجزائري. - YouTube
القول الثاني: إن الزيادة في الثمن نظير الأجل، وهذه وجهة نظر زين العابدين علي بن الحسين والهادوية والإمام يحيى وأبي بكر الجصاص من الأحناف، وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس والمعقول. 1- فمن الكتاب عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا، وهي تقيد الإباحة، في قوله - تعالى -: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، فإن كل العقود مقيدة بهذه الإباحة. 2- واستدلوا بالروايات التي وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في نهيه عن بيعتين في بيعة. 3- قاس أصحاب هذا الرأي زيادة الثمن مقابل زيادة المدة على إنقاص الدين عن المدين مقابل تعجيل الدفع، فالمعنى بينهما أن الأجل، له عوض، وهو محض الربا. 4- إن هذه الزيادة بسبب الأجل، والزيادة لهذا السبب خالية عن العوض، فتنطبق عليها كلمة الربا الذي يعني الزيادة بدون عوض، فتندرج تحت التحريم. وقد أجاب الجمهور على أدلة القائلين بالمنع بما يلي: 1- إن قولهم هذا البيع يعتبر من قبيل الربا للزيادة في الثمن يجاب عليه: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص في ما يحرم من الربا وبعض الفقهاء اقتصر عليها، وبعضهم ألحق بها غيرها فيما يظن أنها داخلة تحت عموم العلة، وهي محل خلاف بين الفقهاء، وهذه المسألة محل النزاع خارجة عن المنصوصة وعما ألحق بها، فهي في مبيع اختلف فيه الجنس والتقدير.
ـ وإِنْ كان بهذه الصفةِ وعلى أساسِ الاختيار بين ثمنين: ثمنِ الحال وثمنِ الآجل، فهذا محلُّ خلافٍ، وما عليه أكثرُ العلماءِ جوازُه، وبهذا أفتَتْ هيئةُ كبار العلماء بالسعودية.
وعليه، إذا كانَتْ هذه الشركةُ تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غيرُ جائزٍ شرعًا، أمَّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرُهما الجوازُ. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ الموافق ﻟ: ١٧ جويلية ٢٠٠٥م