وهناك ضوابط للإعارة سواء في الجهاز الحكومي أو القطاع الأهلي ومنها: @ إعارة الموظفين الحكوميين الذين يشغلون المرتبة الثانية عشرة فما دون تتم من قبل صاحب الصلاحية في الجهاز الحكومي أو المؤسسة العامة كالوزير ورئيس المصلحة المستقلة ووكيل الوزارة ونحو ذلك أما إعارة الموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فتتم من قبل مجلس الخدمة المدنية. @ عدم إمكانية الإعارة خلال سنة التجربة لكون وضع الموظف خلال هذه السنة غير ثابت فهو قد يستمر في الخدمة في حالة ثبوت صلاحيته وقد يستبعد من الخدمة في حالة ثبوت عكس ذلك، كما أن الإعارة غير ممكنة خلال السنة الأولى من ترقية الموظف لأن الهدف من الترقية هو شغل الوظيفة والإعارة التي تتم للموظف بعد ترقيته مباشرة تتعارض مع الهدف المشار إليه. @ مدة الإعارة لشاغلي المرتبة الثانية عشرة فما دون سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة أو مرات أخرى في حدود سنة للمرة الواحدة وفي حدود خمس سنوات متصلة، ثم تتوقف الإعارة ثلاث سنوات قبل استئنافها مرة أخرى وعلى إلا تزيد مدة الإعارة طيلة الحياة الوظيفية على عشر سنوات.. أما تحديد مدة إعارة شاغلي المرتبة الثالثة عشر فما فوق فتتم من مجلس الخدمة المدنية.
لا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرًا خلال عامين. لا يتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.